الحكم الغيابي في جريمة التهديد لا يقبل الطعن بالنقض متى كان من طبيعةٍ تهديدية تسقط بمجرد حضور المتهم إلى المحكمة، لأن محلّه يزول بالحضور فتنتفي مصلحة الطعن بهذا الطريق.
الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها تهديدية تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة