تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستخلص من عناصر الدعوى، بشرط سلامة الاستدلال وصحة التطبيق القانوني.
تقدير الوقائع وتقييم الادلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليما