إسقاط الحق الشخصي لا يؤدي إلى انقضاء الجرم أو تلاشيه، وإنما يقتصر أثره على إمكانية تخفيف العقوبة.
إسقاط الحق الشخصي ليس سببا لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة