• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي ليس سببا لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة

إسقاط الحق الشخصي لا يؤدي إلى انقضاء الجرم أو تلاشيه، وإنما يقتصر أثره على إمكانية تخفيف العقوبة.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي ليس سببا لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة