العبرة في تجريم الإيذاء بوجود عجز وظيفي ناجم عن الفعل، ولا يختلف الوصف القانوني باختلاف تسمية الأثر بين تعطيل دائم أو نقص وظيفي دائم أو عاهة دائمة إذا ثبتت النتيجة الضارة.
مجرد وجود عجز وظيفي ناجم عم إيذاء يعتبر معه الجرم جنائيا لا فرق بين التعطيل الدائم او النقص الوظيفي الدائم او العاهة الدائمة