العبرة في تحديد الرسوم الجمركية للبضائع المصرّح عنها للاستهلاك أو التصدير هي بتاريخ تسجيل البيان الجمركي التفصيلي، لا بتاريخ صدور التعميم أو تعديل الرسوم اللاحق.
استقر الاجتهاد على أن البضائع المصرح عنها لوضعها في الاستهلاك أو في التصدير نخضع للرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بياناته التفصيلية لا المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن مطالبة الجهة المدعية عماد بصفته ممثلا لشركة حمشو التجارية تنصب على مطالبة الجمارك المدعى عليها برد الرسوم الجمركية المستوفاة خلافا للقانون وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأسباب الطعن المثارة تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بشكل مقنع وسليم فهي قد أصابت بما توصلت إليه ويتفق مع أحكام القانون كما أنها ردت على الدفوع المثارة ردا صحيحا مستمدة من أوراق الدعوى وذلك بعد أن تبين لها أن الجهة المدعية كانت قد سجلت البيان الجمركي رقم 14350 تاريخ 12/5/2002 قبل صدور التعميم رقم 1482 الصادر عن المدير العام للجمارك بتاريخ 19/5/2002 إضافة أن الاجتهاد الفضائي قد ذهب إلى أن البضائع المصرح عنها لوضعها في الاستهلاك أو في التصدير تخضع للرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بياناته التفصيلية يستفاد مما تقدم أن الجهة المدعية لها الحق باسترداد ما دفعته إلى الجمارك دون وجه حق بعد أن ألزمت هذه الجهة الأخيرة الجهة المدعية على تسديد الرسوم الجمركية على أساس السعر الجديد للسيارات وبنتيجة ما تقدم فإن القرار المطعون فيه جاء معللا ومشتملا على أسبابه الموجبة وبالتالي أن أسباب الطعن المثارة لا تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوع