مجرد الامتناع عن تسليم بعض المواطنين حصصهم من مادة المازوت لا يُعدّ مخالفة تهريب جمركي ما لم يثبت فعل التهريب وعلاقته بالحرم الجمركي وسائر أركان المخالفة.
أن عدم تسليم بعض المواطنين لحصصهم من مادة المازوت لا يشكل مخالفة تهرب لهذه المادة المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي التصدير تهريبا لمادة المازوت وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا لذلك طعنت الجمارك بالقرار طالبة ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية أن المدعى عليه كان يوزع مادة المازوت على المواطن بمدينة حمص بموجب أمر مهمة وبمعرفة مختارا الحي ولكنه لم يسلم بعض المواطنين حصصهم من مادة المازوت ومن حيث أن عدم تسليم بعض المواطنين لحصصهم من مادة المازوت على فرض صحته لا يشكل مخالفة تهريب لهذه المادة سيما وأن مدينة حمص بعيدة عن الحرم الجمركي إضافة إلى أن المدعى عليه لم يعترف بصحة المخالفة ومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها ناقشت الدعوى نقاشا سليما وردت على الدفوع المثارة وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعا .