لا تُحكم التعويضات على إدارة الجمارك بسبب بيع السيارات إلا إذا أثبت المدعي أن البيع شابه خطأ فاحش أو مخالفة قانونية؛ أما إذا تم البيع وفق النصوص النافذة فلا تقوم المسؤولية ولا التعويض.
على الجهة المدعية إثبات أن إدارة الجمارك قد ارتكبت خطأ فاحش عندما باعت السيارات للحكم بالتعويض لها . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة يتحصل من طلبها ابتداء إلزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدها إدارة الجمارك بدفع قيمة السيارات التي كانت موضوعة في مرفأ طرطوس والتي تصرفت بها بيعها ودون وجه حق وطلبت تقدير التعويض اعتمادا على أهل الخبرة إضافة إلى الحكم بالفائدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت . ومن حيث أن المحكمة أحاطت بوقائع القضية وناقشت أدلتها التي تباحث فيها الخصوم . ومن حيث أن المحكمة ردت على الدفوع المثارة ردة سليمة له مستندة في أوراق القضية وينسجم مع حكم القانون بعد أن ثبت لديها أن إدارة الجمارك قد بات السيارات موضوع الدعوى وفقا لنصوص القانون النافذة وبالتالي فإن فعلها هذا لا يشكل خطأ فاحشا طالما أنها قامت به بشكل لا يخالف أحكام القانون الناقد ومن حيث أن عبء إثبات لجهة ما أثارته الجهة المدعية (فايز ورفقاه) يقع على عاتقها فهي التي يجب عليها أن تثبت الخطأ الفاحش وليس لجهة المدعى عليها إدارة الجمارك ومن حيث أن ما جاء بالقرار المطعون فيه وما يخص تطبيق أحكام المادتين 267 – 270 جمارك جاء صحيحا ولا يخالف صحيح القانون . ومن حيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من أسانيد القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإتفاق : 1 – رفض الطعن موضوعا .