• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلوغ بعض الورثة سن الرشد أثناء نظر الاستئناف واستمرار الخصومة بمواجهة الوصي عليهم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام الوصي باشر الادعاء عنهم

بلوغ بعض الخصوم سنّ الرشد أثناء نظر الاستئناف لا يجعل استمرار السير بالدعوى في مواجهة الوصي عليهم خطأً مهنياً جسيماً، متى كانت المحكمة قد باشرت الادعاء عنهم بصورة صحيحة.

نص الاجتهاد

بلوغ بعض الورثة سن الرشد أثناء المرحلة الاستئنافية التي صدر فيها القرار محل المخاصمة واستمرار الدعوى بمواجهة الوصي عليهم لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام باشر الادعاء عنهم