بلوغ بعض الخصوم سنّ الرشد أثناء نظر الاستئناف لا يجعل استمرار السير بالدعوى في مواجهة الوصي عليهم خطأً مهنياً جسيماً، متى كانت المحكمة قد باشرت الادعاء عنهم بصورة صحيحة.
بلوغ بعض الورثة سن الرشد أثناء المرحلة الاستئنافية التي صدر فيها القرار محل المخاصمة واستمرار الدعوى بمواجهة الوصي عليهم لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام باشر الادعاء عنهم