القرارات المستعجلة لا تقبل دعوى المخاصمة لأنها لا تنهي النزاع وتبقى مؤقتة
لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انصبت على قرارٍ مستعجل، لأن القرارات المستعجلة لا تُعدّ أحكاماً نهائية تنهي الخصومة، بل قرارات مؤقتة لا يصلح أن تكون محلاً للمخاصمة.
نص الاجتهاد
القرارات المستعجلة لا تقبل المخاصمة لكونها قرارات مؤقتة لا تنهي النزاع