صحة التبليغ بالبريد وسلامته من العيوب شرط لازم لاعتباره منتجاً لآثاره، ويُثار متعلق ذلك من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
صحة البطاقة البريدية وتبليغها يعتبران من النظام العام