مهلة الإنذار في قانون العمل تقررت لمصلحة العامل، فيجوز له التنازل عنها كلياً أو جزئياً، ولا يترتب على مغادرته العمل قبل انقضائها بموافقة رب العمل سقوط حقه في تعويض التسريح.
ان مغادرة العامل العمل قبل انهاء مدة الإنذار المحددة في المادة 143 من قانون العمل وبموافقة رب العمل نفسه لاتحول دون مطالبته بتعويض التسريح لان هذه المدة حددها الشارع لصالح العامل ليستطيع خلالها ان يفتش عن عمل جديد فله ان يتنازل عنها او عن جزء منها دون ان يؤدي ذلك الى حرمانه من حقه في التعويض .