الأصل في الالتزامات التجارية وانقضائها جواز إثباتها بالبينة الشخصية، إلا إذا اتفق الأطراف صراحةً على استبعاد هذا الطريق أو تقييده بوسيلة إثبات أخرى.
إن جواز إثبات الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية مقيد بعدم وجود اتفاق يقضي بغير ذلك