• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات التجارية وانقضاؤها بالبينة الشخصية ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

الأصل في الالتزامات التجارية وانقضائها جواز إثباتها بالبينة الشخصية، إلا إذا اتفق الأطراف صراحةً على استبعاد هذا الطريق أو تقييده بوسيلة إثبات أخرى.

نص الاجتهاد

إن جواز إثبات الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية مقيد بعدم وجود اتفاق يقضي بغير ذلك