• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام وتنفيذها وتعديلها وإلغاؤها تخضع للنصوص القانونية ولا تدخل في نطاق الرجوع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي

لا تخضع حجية الأحكام وتنفيذها وطرق تعديلها وإلغائها لشمول المادة 305 أحوال، لأن هذه المسائل ليست من الأحكام الموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يُرجع فيها إلى القول الراجح في المذهب الحنفي عند عدم النص.

نص الاجتهاد

حجية الاحكام وتنفيذها وطرق تعديلها والغائها لا تدخل في شمول المادة 305 أحوال. المناقشة: لما كانت المادة 305 أحوال قد اوجبت الرجوع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي فيما لم ينص عليه قانون الاحوال الشخصية من الاحكام الموضوعية المتعلقة بالاحوال الشخصية. وكانت حجية الاحكام وتنفيذها وطرق تعديلها والغائها ليست منها ولا تتطبق عليها المادة 305 المذكورة ولا يعمل فيها إلا بالنصوص القانونية