يشترط لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يثبت المالك انحصار ملكيته في الشقة المطلوب إخلاؤها، وأن يكون هذا الانحصار قائماً وثابتاً خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى.
من شروط سماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن لا يكون طالب التخلية مالكا سوى الشقة المطلوب تخليتها وعليه أن يبرز ما يثبت انحصار ملكيته للمسكن موضوع دعوى الإخلاء خلال السنتين السابقتين لإقامة الدعوى استكمالا لشروط سماعها