كل إجراء من إجراءات المحاكمة أمام القضاء الجزائي يقطع التقادم متى كان الإجراء قضائياً وجزائياً وصادراً في سياق الملاحقة أو المحاكمة.
إجراءات المحاكمة أمام القضاء الجزائي تقطع التقادم