السمعة الحسنة لا تُنشئ قرينةً قانونيةً تمنع الإدانة إذا توافرت أدلة قاطعة تثبت ارتكاب الجرم.
السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكاب الجرم مادامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك