• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكاب الجرم مادامت هناك أدلة قاطعة تؤكد

السمعة الحسنة لا تُنشئ قرينةً قانونيةً تمنع الإدانة إذا توافرت أدلة قاطعة تثبت ارتكاب الجرم.

نص الاجتهاد

السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكاب الجرم مادامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك