الاختصاص المكاني ينعقد وفق موطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ولا يزول هذا الاختصاص اللاحق بتغيّر موطنه أو محل إقامته بعد إقامة الدعوى.
الذي يحدد الاختصاص المكاني هو مكان إقامة المدعى عليه بتاريخ رفع الدعوى ولا تلحق الدعوى به بعد ذلك لتغير محل إقامته