• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الذي يحدد الاختصاص المكاني هو مكان إقامة المدعى عليه بتاريخ رفع الدعوى ولا تلحق الدعوى به بعد ذلك لتغير محل إقامته

الاختصاص المكاني ينعقد وفق موطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ولا يزول هذا الاختصاص اللاحق بتغيّر موطنه أو محل إقامته بعد إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

الذي يحدد الاختصاص المكاني هو مكان إقامة المدعى عليه بتاريخ رفع الدعوى ولا تلحق الدعوى به بعد ذلك لتغير محل إقامته