لا تُزاد النفقة إلا إذا ثبت، بعد مضي مدة معتبرة، تبدل الأسعار وتغير حال المكلّف بالنفقة يسراً أو عسراً، ويجب أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً، ولا يكفي الاستدلال بقرائن ظاهرية غير حاسمة كامتلاك وسيلة نقل حديثة لا تكشف بذاتها عن حقيقة اليسر المالي.
زيادة النفقة مرهون بمضي المدة وتبدل حالة الأسعار وحال المطلوب منه النفقة المناقشة: في أسباب الطعن :1 – بلغ إلى مقر عمله بصفته الشخصية وهذا مخالف للقانون .2 – اعتبرت المحكمة تملكه لسيارة حديثة دليل على يسره وإنّ السيارة بالتقسيط ومحجوزة لصالح الشركة .3 – لم تثبت الزوجة تبدل حالة الزوج يسراً أو عسراً .4 – يطلب نقض الحكم .في الشكل :بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أنّ زيادة النفقة مرهونة بمضي المدة وتبدل حالة الأسعار وحالة المطلوب منه النفقة وبما أنّ تملك المدعى عليه لسيارة حديثة لا يعني أنه ميسور الحال بالقدر الذي قررت المحكمة زيادة النفقة المفروضة .وبما أنّ نفقة الولد ولو كانت تفرض حسب حالة الأب إلا أنها يجب أن تكون في حدود المعقول ولا سيما أنّ النفقة السابقة كانت بمبلغ 850 ل.س .وبما أنّه كان على المحكمة أن تتثبت من حالة الزوج بالبينة المقبولة قانوناً .وبما أنّ أسباب الطعن والحال ما ذكر تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.