• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره بالاتهام عند توفر ادلة ترجح الثبوت

قرار الاتهام من قاضي التحقيق العسكري يُبنى على وجود أدلة ترجّح الثبوت، لا على القطع النهائي بالإدانة.

نص الاجتهاد

يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره بالاتهام عند توفر ادلة ترجح الثبوت