قرار الاتهام من قاضي التحقيق العسكري يُبنى على وجود أدلة ترجّح الثبوت، لا على القطع النهائي بالإدانة.
يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره بالاتهام عند توفر ادلة ترجح الثبوت