• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد القاضي لأسباب غير منصوص عليها قانوناً يعد إساءة موجبة للتعويض

إذا قُدِّم طلب الردّ استناداً إلى أسبابٍ غير منصوص عليها قانوناً، عُدّ ذلك إساءةً للقاضي موجبةً للتعويض.

نص الاجتهاد

طلب الرد بحد ذاته يشكل إساءة للقاضي إذا قدم بأسباب غير الأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات مما يستدعي التعويض