إذا قُدِّم طلب الردّ استناداً إلى أسبابٍ غير منصوص عليها قانوناً، عُدّ ذلك إساءةً للقاضي موجبةً للتعويض.
طلب الرد بحد ذاته يشكل إساءة للقاضي إذا قدم بأسباب غير الأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات مما يستدعي التعويض