قرار الإحالة يهدف إلى ترجيح نسبة الجرم إلى المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، ولا يتضمن إدانةً جازمة؛ فالفصل النهائي في المسؤولية الجزائية يعود للمحكمة صاحبة الاختصاص.
قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي