• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه

قرار الإحالة يهدف إلى ترجيح نسبة الجرم إلى المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، ولا يتضمن إدانةً جازمة؛ فالفصل النهائي في المسؤولية الجزائية يعود للمحكمة صاحبة الاختصاص.

نص الاجتهاد

قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي