يشترط لصحة عقد الإيجار أن تكون للمؤجر صفة قانونية تخوّله التأجير، سواء بملكية العين والمنفعة أو بملكية حق المنفعة أو بوجود حق إدارة على الشيء المؤجر.
يجب أن يكون للمؤجر صفة فإما أن يكون مالكا للعقار عينا ومنفعته أو مالكا لحق المنفقة أو أن له حق الإدارة على الشيء المؤجر