• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

آن قرار منع المحاكمة لا تأثير له على الدعوى المدنية إلا أنه يعزز الأدلة الأخرى في الدعوى

القرار الجزائي بمنع المحاكمة لا تكون له حجيةٌ مانعة في الدعوى المدنية، غير أنه يجوز الاستئناس به وتعزيزه مع سائر الأدلة. كما أن إغفال الرد على الدفوع الجوهرية أو الاكتفاء بتسبيب غير كافٍ يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

آن قرار منع المحاكمة لا تأثير له على الدعوى المدنية إلا أنه يعزز الأدلة الأخرى في الدعوى . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده في الاستيراد تهرية لسيارة سياحية وقد قضت المحكمة بتصديق قرار المحكمة الجمركية القاضي بمساءلته عن المخالفة ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أن مستند المحكمة في قضائها هو حياة الطاعن السيارة المهربة ومن حيث أن الدعوى تشير إلى مصادرتها من جانب منزله وقد تحقق القضاء الجزائي من هذه الواقعة مما يتوافق مع الضبط المنظم بمصادرتها . ومن حيث أن الطاعن دفع الدعوى بان السيارة موضوعة من قبل الغير بجانب منزله ولا علاقة له بها .ومن حيث أنه لم يتوفر بالملف أي دليل على استعماله للسيارة أو حيازتها بشكل فعلي و عملي سيما وأن لديه سيارة خاصة بهومن حيث أنه وإن كان قرار منع المحاكمة لا تأثير له على الدعوى المدنية فإن ما جاء بالقرار الجزائي يعزز الأدلة الأخرى بالملف التي تؤكد عدم علاقة الطاعن بالسيارة وأنها موضوعة من قبل الغير بجانب منزله . ومن حيث أن المحكمة لم ترد على الدفوع بما يكفي .ومن حيث أن عدم الرد على الدفوع يجعل القرار عرضة للنقض وعليه فالقرار جاء سابقة لأوانه بحيث ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه