• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة لا تملك الطعن في الحكم إذا لم تكن طرفًا أصليًا في الخصومة ولم تتدخل في الوقت المناسب

النيابة العامة لا تملك الطعن في الأحكام إلا إذا كانت خصماً أصلياً أو تدخلت في الوقت المناسب وفق الحالات التي يجيزها القانون؛ أما إذا اقتصر دورها على غير ذلك فإن طعنها يكون غير مقبول.

نص الاجتهاد

ان المشترع خول النيابة العامة حق التدخل في القضايا المنصوص عليها في المادة 122و123 أصول محاكمات كطرف منضم لتدلي برأيها في المبادئ القانونية المتعلقة بالنزاع فإذا لم تكن طرفا اصليا ولم تتدخل في النزاع في الوقت المناسب فإنها لا تملك ممارسة الحقوق الممنوحة لطرفي الخصومة وبالتالي لا يحق لها الطعن بالاحكام الصادرة في مثل هذه الحال . المناقشة: تقدم المدعي مصطفى الى المحكمة الجزئية المدنية في حماه باستدعاء مؤرخ في ۱۹٥٧/٨/١٤ ادعى فيه انه عمل كاتبا لدى المدعى عليه نعسان الذي سرحه بدون انذار وانه يستحق له بذمة المدعى عليه المذكور مبلغ ٤١٩٠,٦٢ ليرة سورية منها ۱۰۸۰ ليرة فرق الاجور و ٢٢/٦٣,١٢ ليرة اجور ساعات اضافية و ۱۳۰ ليرة عن العطل الاسبوعية و ۸۰ ليرة عن الاعياد و ۱۲۰ ليرة تعويض عدم الانذار و ٤٨٠ ليرة تعويض التسريح و ۲۷٫٥ بقايا الاجور، لذلك قدم يطلب الحكم له بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الدعوى مقدمة بطلب مبلغ يفوق حد اختصاصها وان جميع طلبات المدعي منبثقة عن عقد عمله مع الجهة المدعى عليها لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/١٢/٢٨ بعدم اختصاص المحكمة للنظر في هذه الدعوى وايداعها بحالتها الى المحكمة الابتدائية المدنية بحماه وتبين للمحكمة الابتدائية التي وضعت يدها على القضية ان المدعي يطالب بمبلغ ۱۰۸۰ ليرة فرق اجوره و ۱۲٫۵ / ٢٢٦٣ ليرة اجور ساعات اضافية وهي من اختصاص المحكمة الجزئية مهما بلغت قيمتها، وان بقية المبالغ المطالب بها اقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية ويعود امر النظر فيها الى المحكمة الجزئية لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/١٢/٢١ بالتخلي عن رؤية هذه الدعوى لعدم الصلاحية النوعية وإحالة الاضبارة بحالتها الحاضرة الى المحكمة المدنية بحماه لرؤيتها النظر في طلب تعيين المرجعان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء في ۱۹٦١/٢/٢٣ المتضمن طلب رئاسة النيابة بحماه تعيين المرجع المختص، وعلى القرار الصادر في ١٩٦١/٥/٣ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة، وعلى رأي النيابة العامة، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطلب اتخذت القرار الآتي: من حيث ان المشترع خول النيابة العامة حق التدخل في القضايا المنصوص عليها في المادتين ۱۳۲ و۱۳۳ من قانون اصول المحاكمات كطرف منضم لتدلي برأيها في المبادئ القانونية المتصلة بالنزاع قبل ختام المرافعة فيها عملا بالمادة ١٢٥ من القانون المذكورومن حيث ان النيابة المشار اليها التي لم تكن طرفا اصليا في الخصام ولم تتدخل فيه في الوقت المناسب لا تملك ممارسة الحقوق الممنوحة لطرفي الخصومة بشأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالة ومن حيث ان الطلب المرفوع من قبل النيابة العامة التي لم تختصم على الوجه المذكور يغدو غير مقبول فانه يتعين رفضه تطبيقا للمادة ٢٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن