• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة في الفقرات الحكمية عند إدانة المدعى عليه أن تقرر رفع الحجز الاحتياطي وإعادة كفالة الحجز بعد دفع الغرامة

إذا انتهى الحكم إلى إدانة المدعى عليه في مخالفة تستوجب غرامة مع حجز احتياطي، وجب أن تتضمن فقراته الحكمية النص على رفع الحجز الاحتياطي بعد سداد الغرامة وما يلزم قانوناً، وإعادة كفالة الحجز حيث تكون قائمة.

نص الاجتهاد

على المحكمة في الفقرات الحكمية عند إدانة المدعى عليه أن تقرر رفع الحجز الاحتياطي وإعادة كفالة الحجز بعد دفع الغرامة المناقشة: الموضوع والمناقشةلما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهريبا الإطارات مستعملة وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت به الجمارك وتم نقضه وبعد تجديد الدعوى صدر القرار المطعون فيه فطعنت به الجمارك كما طعن به المدعى عليه بشير طالبة كل منهما نقض القرار الأسباب الواردة في لائحة طعنه ومن حيث أنه بالنسبة لطعن الجمارك فإن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقع القضية وناقش الأدلة القائمة بها وفرض الغرامة المتوجبة قانونا سيما وأن الحكم بالحج الأدنى والأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لا يوجد ظرف مشدد مما يتوجب رد طعن الجمارك . ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتطرق لمسألة الحجز الاحتياطي المفروض على صحيفة السيارة بالرغم من أنه أدان المدعى عليه الطاعن وجاء قرار الإدانة في محلة القانوني ولكن كان على المحكمة أن تقرر رفع الحجز الاحتياطي بعد دفع الغرامة وقيمة الإطارات . ومن حيث أن الطعن واقع للمرة الثانية مما يجعل هذه المحكمة محكمة موضوع ثبت بالنزاع و نقض القرارلذلك تقرر بالاتفاق : رفض طعن الجمارك موضوعا .