إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت بدافع شريف، وجب على المحكمة تطبيق هذا الظرف المخفف القانوني دون سلطة تقديرية في إغفاله، لأن المشرّع قد نص عليه صراحةً.
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سببا مخففا قانونيا لابد من تطبيقه