• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقا لأحكام القانون

تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى لا يكون مشروعاً إلا استناداً إلى نصّ قانوني يجيزه وتحت قيوده، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز ذلك من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقا لأحكام القانون