تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى لا يكون مشروعاً إلا استناداً إلى نصّ قانوني يجيزه وتحت قيوده، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز ذلك من تلقاء نفسها.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقا لأحكام القانون