• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع

تقدير مقدار التعويض المادي والمعنوي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وقائع الدعوى وظروفها، ولا تُراجع في ذلك إلا من حيث سلامة تطبيق القانون والتسبيب.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع