تقدير مقدار التعويض المادي والمعنوي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وقائع الدعوى وظروفها، ولا تُراجع في ذلك إلا من حيث سلامة تطبيق القانون والتسبيب.
تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع