• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية

العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان القانون يتطلب دليلاً كتابياً أو كان الإثبات بالبينة مخالفاً للقواعد المنظمة للإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية