العلاقة الإيجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان القانون يتطلب دليلاً كتابياً أو كان الإثبات بالبينة مخالفاً للقواعد المنظمة للإثبات.
لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية