• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة على الكافة والعبرة في الملكية لما هو ثابت فيها

تسجيل الحق العيني في السجل العقاري وما يرد في قيوده يُحتجّ به على الكافة، وتُحدَّد الملكية وفقاً لما هو ثابت في هذه القيود.

نص الاجتهاد

قيود السجل العقاري حجة على الكافة وإن العبرة في الملكية هي لما دون في القيود العقارية