تسجيل الحق العيني في السجل العقاري وما يرد في قيوده يُحتجّ به على الكافة، وتُحدَّد الملكية وفقاً لما هو ثابت في هذه القيود.
قيود السجل العقاري حجة على الكافة وإن العبرة في الملكية هي لما دون في القيود العقارية