في العقارات والأراضي المحددة والمحررة والمسجلة، لا يُحتج بحسن النية لنفي آثار القيد العقاري أو لتجاوز حجية التسجيل الرسمي.
لا يعتد بحسن النية في الأراضي والعقارات المحددة والمحررة والمسجلة في السجل العقاري