• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحتج بحسن النية في نقل ملكية العقارات المحددة والمحررة والمسجلة في السجل العقاري

في العقارات والأراضي المحددة والمحررة والمسجلة، لا يُحتج بحسن النية لنفي آثار القيد العقاري أو لتجاوز حجية التسجيل الرسمي.

نص الاجتهاد

لا يعتد بحسن النية في الأراضي والعقارات المحددة والمحررة والمسجلة في السجل العقاري