• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الحكم المستأنف وأسباب الطعن وإلا وقع باطلاً

لا ينعقد استدعاء الاستئناف صحيحاً ما لم يشتمل على تحديد الحكم المطعون فيه وبيان أسباب الطعن به، ويترتب على إغفال ذلك بطلان الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجب أن يشمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا