لا ينعقد استدعاء الاستئناف صحيحاً ما لم يشتمل على تحديد الحكم المطعون فيه وبيان أسباب الطعن به، ويترتب على إغفال ذلك بطلان الاستئناف.
يجب أن يشمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا