إذا لم يطعن الخصم في القرار البدائي استئنافاً ضمن الميعاد، عُدّ ذلك قبولاً بما حكمت به المحكمة وتسليماً بمضمونه.
أن عدم استئناف القرار البدائي يعني التسليم بما حكم به