إغفال الحكم الحكمَ بأتعاب المحاماة لا يُعدّ سبباً مستقلاً للنقض، ولا يؤثر في صحة الحكم ما لم يقترن بمخالفة قانونية أخرى مؤثرة.
عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة ليس موجبا للنقض