• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة لا يشكل سبباً للنقض

إغفال الحكم الحكمَ بأتعاب المحاماة لا يُعدّ سبباً مستقلاً للنقض، ولا يؤثر في صحة الحكم ما لم يقترن بمخالفة قانونية أخرى مؤثرة.

نص الاجتهاد

عدم تضمين الحكم أتعاب المحاماة ليس موجبا للنقض