تقدير التعويض وتحديد مقداره يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا معقب عليها في ذلك إذا كان التعويض المحكوم به ضمن حدود المعقول والمقبول.
الحكم بالتعويض ومقداره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك مادام التعويض المحكوم به معقولا ومقبولا