الموانع الأدبية التي يجيز القانون عند تحققها الإثبات بالبينة الشخصية وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع فيها أو إضافة حالات جديدة بالاجتهاد.
حدد القانون الموانع الأدبية التي أجاز فيها الإثبات بالبينة الشخصية على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها