• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموانع الأدبية المجيز القانون فيها الإثبات بالبينة الشخصية محصورة حصراً ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها

الموانع الأدبية التي يجيز القانون عند تحققها الإثبات بالبينة الشخصية وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع فيها أو إضافة حالات جديدة بالاجتهاد.

نص الاجتهاد

حدد القانون الموانع الأدبية التي أجاز فيها الإثبات بالبينة الشخصية على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها