إذا لم تُبلّغ لائحة الطعن تبليغاً صحيحاً، شاب الإجراءات بطلانٌ يوجب إعادة الدعوى لاستكمال مقتضيات الخصومة أصولاً.
عدم تبليغ لائحة الطعن يشكل خللا بالإجراءات يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات أصولا