• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الطعن عند عدم تبليغ لائحته إلى الخصم وتستكمل الإجراءات أصولاً

إذا لم تُبلّغ لائحة الطعن تبليغاً صحيحاً، شاب الإجراءات بطلانٌ يوجب إعادة الدعوى لاستكمال مقتضيات الخصومة أصولاً.

نص الاجتهاد

عدم تبليغ لائحة الطعن يشكل خللا بالإجراءات يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات أصولا