• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا تبين لها عدم ضرورتها أو قصد الكيد منها

يجوز للمحكمة أن تمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة متى قدّرت عدم الحاجة إليها في تكوين قناعتها، أو إذا ظهر أن طلبها يراد به الكيد لا استظهار الحق.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنه لا ضرورة لذلك أو كان القصد منها الكيد