يجوز للمحكمة أن تمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة متى قدّرت عدم الحاجة إليها في تكوين قناعتها، أو إذا ظهر أن طلبها يراد به الكيد لا استظهار الحق.
يجوز للمحكمة عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنه لا ضرورة لذلك أو كان القصد منها الكيد