• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل محضر جلسة النطق بالحكم على تاريخ الجلسة وساعتها وأسماء الهيئة الحاكمة وحضور الخصوم والوقوعات الأساسية وإلا كان الإجراء مخالفاً للأصول

يجب أن يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم افتتاح الجلسة وتاريخها وساعتها وأسماء الهيئة الحاكمة وحضور الأطراف أو غيابهم والوقائع الجوهرية، وإلا شاب الحكم بطلان إجرائي لمخالفة الأصول.

نص الاجتهاد

عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم وبيان تاريخ الجلسة وساعتها وأسماء الهيئة الحاكمة ومن حضر من الأطراف ومن لم يحضر وعدم تدوين أي وقوعات يعد مخالفة صريحة للأصول