يجب أن يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم افتتاح الجلسة وتاريخها وساعتها وأسماء الهيئة الحاكمة وحضور الأطراف أو غيابهم والوقائع الجوهرية، وإلا شاب الحكم بطلان إجرائي لمخالفة الأصول.
عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم وبيان تاريخ الجلسة وساعتها وأسماء الهيئة الحاكمة ومن حضر من الأطراف ومن لم يحضر وعدم تدوين أي وقوعات يعد مخالفة صريحة للأصول