وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة بحكم القانون
وفاة أحد أطراف الدعوى تؤدي حكماً إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون، ويمنع استمرار نظر الدعوى أو اتخاذ إجراءات صحيحة فيها إلى أن تُستأنف الخصومة على الوجه القانوني.
نص الاجتهاد
في حال وفاة أحد أطراف الدعوى تنقطع الخصومة بحكم القانون