• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل أمام محكمة النقض لأن أثر النقض يقتصر على الخصوم في الدعوى

لا يجوز التدخل أمام محكمة النقض، إذ تنحصر مفاعيل النقض بين طرفي الدعوى ولا تمتد إلى غيرهما.

نص الاجتهاد

التدخل أمام محكمة النقض غير جائز من الناحية القانونية لأن مفاعيل النقض محصورة بين طرفي الدعوى