لا يجوز التدخل أمام محكمة النقض، إذ تنحصر مفاعيل النقض بين طرفي الدعوى ولا تمتد إلى غيرهما.
التدخل أمام محكمة النقض غير جائز من الناحية القانونية لأن مفاعيل النقض محصورة بين طرفي الدعوى