• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع باتخاذ ما يلزم لنقل الحق المبيع إلى المشتري والامتناع عما يعوق نقله

يلتزم البائع بتنفيذ كل الإجراءات والأعمال اللازمة لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وبالامتناع عن كل ما يعرقل هذا النقل أو يجعله مستحيلاً أو شاقاً.

نص الاجتهاد

يلتزم البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل االحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا