يلتزم البائع بتنفيذ كل الإجراءات والأعمال اللازمة لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وبالامتناع عن كل ما يعرقل هذا النقل أو يجعله مستحيلاً أو شاقاً.
يلتزم البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل االحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا