إذا وُجد سند خطي ينفي الواقعة المدعاة فلا يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية، ولا ينعقد إقرار القيم ولا نكوله حجةً على من في قوامته، ولا سيما إذا كان الإقرار يتناول حقاً مالياً لا يملكه القيم التصرف به.
القيم لا يملك الاقرار عمن هو في قوامته، ولا يحلف لأن النكول اقرار. المناقشة: لما كان الحكم بالمتابعة يتوقف على قبض المعجل. ولما كان ثابتاً من الوثائق المبرزة أن المعجل لم يدفع. وكان الطاعغن لم يثبت الانفاق الذي ادعاه في مذكرته المؤرخة في 7/5/1961 بوثيقة خطية ولا يصح اثباته بالبينة الشخصية لأنه ضد سند خطي ولا يثبت باقرار القيم لأن القيم لا يملك الاقرار عمن هو في قوامته ولا يحلف لأن النكول اقرار ولما كانت لأشياء المدعى تسليمها للزوجة لقاء المهر في المذكرة المؤرخة في 14/1/1961 خرجت بذلك عن كونها جهازاً وعند النظر فيها من وظائف المحاكم المدنية. لذلك فالحكم بالمتابعة في غير محله القانوني.