للمالك على الشيوع أن يتخذ إجراءات حفظ العقار المشاع متى كانت لازمة لصونه، ولا يُشترط لقيام هذا الحق توافر ملكية ثلاثة أرباع العقار، كما لا تصلح دعوى تثبيت المزارعة بذاتها لدفع دعوى منع المعارضة.
من حق المالك على الشيوع أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ العقار المشاع وإن كان لا يملك ثلاثة أرباع العقار إن دعوى تثبيت المزارعة لا تصلح دفعا لدعوى منع المعارضة