محضر الضبط الجمركي إذا حرره موظفون من خارج الإدارة الجمركية مع جهات أمنية لا يكتسب وحده قوة الإثبات الحاسم، بل يعدّ مجرد قرينة أو مقترحاً يتعين تأييده بدليل يقيني قاطع يثبت المخالفة.
الضبط المنظم من قبل موظفين من خارج ادارة الجمارك وعدد من ضباط الأمن لا يعدو أن يكون مقترحا ولا بد من أن يؤيد بدليل يقيني و قاطع لثبوت المخالفة المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي مخالفة بيع اجازة استيراد والتزوير والتلاعب في كتب المخصصات المنسوبة الى مديرية صناعة السويداء كان وقد قضت المحكمة برد الدعوى ولعد قناعة ادارة الجمارك والمدعى عليه عبد العزيز بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث ان الحكم برد الدعوى يلزم المحكمة بإعادة التأمين الاستئنافي لا سيما خمس القيمة ومن حيث أن المحكمة لم تفعل مما يجعل قرارها لهذه الناحية في غير محله وقد نال منه طعن الطاعن عبد العزيز ومن حيث أن الضبط المنظم بالقضية مستند ادعاء الجمارك نظم من قبل موظفين من خارج ادارة الجمارك وبعض ضباط الامن يشاركهم مدير الرقابة الداخلية ومن حيث أن هذا الضبط وما جاء به لا يعدو أن يكون مقرها باعتباره اوصى بملاحقة المطعون ضدهما ومن حيث أن المخالفة لم تؤيد بدليل يقيني و قاطعومن حيث أن الأحكام القضائية تبنى على الأدلة التي لا يرقى اليها الشك ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء جامعا لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه اسباب الطعنومن حيث ان الطعن للمرة الثانية مما يقتضي البت بالطلبات التي لم تبت بهالذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعا .