مسؤولية المخلّص الجمركي عن البيانات الكاذبة تتوقف على ثبوت علمه بها، وعبء إثبات تزوير المستندات التي بُني عليها التسجيل يقع على عاتق الجهة المدعية/الإدارة ما لم يقم دليل قانوني على التزوير.
المخلص الجمركي لا يسال قانونا عن البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت بأنه عالم بالأمر إن عبء إثبات أن الوثائق التي سجلت بموجبها السيارة مزورة يقع على عائق الادارة مادام أن السيارة أدخلت إلى القطر وتم استيفاء الرسم وسجلت لدى دائرة النقل أصولا المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة موضوع الدعوى هي الاستيراد تهريب السيارة سياحية وبعد الاطلاع على ما ورد في هذا الملف وعلى أسباب الطعن المثارة تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت التطبيق القانوني و أصابت بما توصلت إليه و ينسجم مع قواعد العدالة بعد أن أوضحت بأن المطعون ضده يوسف هو مخلص جمركي ويعمل لحساب المطعون ضده فؤاد ولقد نظم البيان المتعلق بالسيارة وهو قانونا لا يسأل عن البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت بانه عالم بالأمر وهذا لم يتوفر أي دليل الإثبات مثل ذلك كما أن السيارة ادخلت إلى القطر وتم استيفاء الرسم وسجلت لدى دائرة النقل أصولا وعبء إثبات أن الوثائق التي سجلت بموجبها السيارة كانتا مزورة يقع على عاتق الإدارة وحيث أن التزوير يجب إثباته بموجب الطرق المرسومة قانونا ولم ينهض أي دليل يمكن الركون إليه لإثبات واقعة التزوير المزعومة وعلى ضوء ما تقدم فالقرار المطعون فيه يكون قد صدر في محله القانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا