• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بقاء السيارات محتبسة لا سند له قانونا طالما لم يتم الادعاء بحيازتها تهريبا وطالما أنه لم يتم مصادرة أية مواد مهربة

لا يجوز إبقاء السيارات محتبسة أو مصادرة لمجرد الاشتباه بمخالفة تهريب إذا لم يُنسب إليها تهريبٌ بذاتها ولم تُضبط أو تُصادَر مواد مهربة تشكل سنداً قانونياً للاحتباس.

نص الاجتهاد

إن بقاء السيارات محتبسة لا سند له قانونا طالما لم يتم الادعاء بحيازتها تهريبا وطالما أنه لم يتم مصادرة أية مواد مهربة. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين محمد ورفاقه هي الاستيراد تهريبا لكمية من الدخان ناجية من الحجز . وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعتهم بالقرار فقد طعنوا به طالبين فك احتباس السيارات المصادرة وتسليمها لهم ومن حيث الثابت بأوراق الدعوى عدم مصادرة أية مواد مهربة وأن السيارات المصادرة لم يجر الادعاء بكونها مهربة على ما جاء بلائحة الادعاء ومن حيث أن بقاء السيارات محتبسة دون حق لعدم الادعاء على الطاعنين بكونها مهربة أو غير نظامية ومن حيث أن بقاءها محتبسة لا سند له طالما يجريها لعدم الادعاء بحيازتها تهريبا ومن حيث أن لم تحكم على الطاعنين بأية مبالغ لتكون ضامنة للحق وبالتالي فالقرار لهذه الناحية جاء قاصرة ومعتلا مما يقضي نقضه ومن حيث أن القضية جاهزة للحكم.لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه جزئيا.