• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تَكفي في الوكالة العامة عبارة مخاصمة القضاة لصحتها في دعوى المخاصمة ولو لم تُذكر أسماء القضاة أو رقم القرار محلها

يكفي في الوكالة العامة أن تتضمن تفويضاً بمخاصمة القضاة أو التوكيل بمخاصمتهم لصحتها في دعوى المخاصمة، ولو خلت من أسماء القضاة أو رقم القرار، ويجوز للوكيل بموجبها توكيل محامٍ أستاذ بتوكيل خاص لمخاصمة القرار محلّ الطعن.

نص الاجتهاد

يكفي أن ترد في الوكالة العامة عبارة مخاصمة القضاة أو التوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم يذكر فيها أسماء القضاة ورقم القرار محل المخاصمة لصحة الوكالة في دعوى المخاصمة ولإعطاء الحق للوكيل بتوكيل محام من جدول المحامين الأساتذة بمخاصمة القرار محل المخاصمة رقما وأساسا وتاريخا والقضاة الذين أصدروه بأسمائهم بتوكيل خاص