يكفي في الوكالة العامة أن تتضمن تفويضاً بمخاصمة القضاة أو التوكيل بمخاصمتهم لصحتها في دعوى المخاصمة، ولو خلت من أسماء القضاة أو رقم القرار، ويجوز للوكيل بموجبها توكيل محامٍ أستاذ بتوكيل خاص لمخاصمة القرار محلّ الطعن.
يكفي أن ترد في الوكالة العامة عبارة مخاصمة القضاة أو التوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم يذكر فيها أسماء القضاة ورقم القرار محل المخاصمة لصحة الوكالة في دعوى المخاصمة ولإعطاء الحق للوكيل بتوكيل محام من جدول المحامين الأساتذة بمخاصمة القرار محل المخاصمة رقما وأساسا وتاريخا والقضاة الذين أصدروه بأسمائهم بتوكيل خاص