تفسير الوكالة وتحديد مداها يكون بحسب الألفاظ والمعاني الواردة فيها ومضمونها الحقيقي، لا بحسب عنوانها الشكلي.
إن العبرة لما ورد في الوكالة هو للألفاظ والمعاني وليس لعنوان الوكالة