• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تفسير الوكالة للألفاظ والمعاني لا لعنوانها

تفسير الوكالة وتحديد مداها يكون بحسب الألفاظ والمعاني الواردة فيها ومضمونها الحقيقي، لا بحسب عنوانها الشكلي.

نص الاجتهاد

إن العبرة لما ورد في الوكالة هو للألفاظ والمعاني وليس لعنوان الوكالة