• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت عباراته واضحة

يعود تفسير العقد إلى محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، متى كان التفسير مستنداً إلى عبارات العقد وظروف الدعوى ومؤدياً إلى معنى سائغ غير مخالف للثابت بالأوراق.

نص الاجتهاد

تفسير العقد من صلاحية محكمة الموضوع