يعود تفسير العقد إلى محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، متى كان التفسير مستنداً إلى عبارات العقد وظروف الدعوى ومؤدياً إلى معنى سائغ غير مخالف للثابت بالأوراق.
تفسير العقد من صلاحية محكمة الموضوع